Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 149

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرخصة فى العرايا وبيع الأصول والثمار

[المفردات]

" ثمرا" بفتح الثاء المثلثة والميم.

"فأصابته" أى أصابت الثمر ونزلت به.

"جائحة" أى آفة مهلكة للثمر مأخوذة من الجوح وهو الإهلاك والاستئصال كالإجاحة والاجتياح.

"منه" أى من أخيك.

"شيئا" أى من ثمن الثمر.

"بم تأخذ" أى بأى وجه تأخذ أيها البائع.

"بغير حق" أى بغير مقابل.

"له" أى لمسلم من حديث جابر رضى اللَّه عنه.

"بوضع الجوائح" أى بإسقاط البائع من ثمن المشترى ما يقابل ما أتلفته الآفة.

[البحث]

روى مسلم فى صحيحه من حديث أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال: أصيب رجل فى عهد رسول اللَّه ﷺ فى ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول اللَّه ﷺ: "تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول اللَّه ﷺ لغرمائه: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، وقد حاول بعض أهل العلم أن يستدل بحديث أبى سعيد هذا على أن الجوائح لا تسقط الثمن من ذمة المشترى، بدعوى أنه جاء فى هذا الحديث "فكثر دينه" وهذه الدعوى غير ظاهرة لأنه ليس فى الحديث أنه أصابت ثماره جائحة وقد تكون إصابته بسبب كثرة ما اشتراه ثم هبوط الأسعار قبل أن يبيعها والأمر بوضع

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 149 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.