Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 160

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب السلم والقرض والرهن

فقلت: نعم، فبايعنى، فأطلقت هميانى وأعطيته ثمانين دينارا فى تمر معلوم إلى كذا وكذا من الأجل. اهـ ومنع الشريعة من أن يكون السلم فى ثمر حائط معين أو شجر معين لأنه ربما لا يثمر هذا الحائط أو يصاب بآفة وكذلك الشجر المعين فإنه قد لا يثمر أو يصاب بآفة. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - مشروعية السلم.

٢ - أنه يجوز أن يكون الأجل إلى سنة أو سنتين أو ثلاثة بشرط تحديد وقت الأجل.

٣ - أنه إذا كان السلم فيما يكال فلابد فيه من كيل معلوم.

٤ - وأنه إذا كان السلم فيما يوزن فلابد فيه من وزن معلوم.

٥ - وأنه إذا كان السلم فيما لا يكال ولا يوزن لكنه مما يضبط بالعدد فلابد فيه من عدد معلوم.

٦ - لابد من معرفة صفة الشئ المسلم فيه صفة تميزه عن غيره.

٧ - ولابد أن تتوفر فى السلم جميع الشروط التى يجب أن تتوفر فى عقد البيع.

٨ - يجب فى السلم تسليم رأس المال فى مجلس العقد.

٩ - لا يجوز أن يكون السلم فى ثمر حائط معين أو شجر معين.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 160 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.