Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 171

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب السلم والقرض والرهن

ولا معارضة بين هذا الحديث وبين شئ من الأصول الثابتة عن رسول اللَّه ﷺ فهو ليس من باب بيع اللبن فى الضرع ولا من باب كل قرض جر منفعة فهو ربا ولا من باب حلب الماشية بغير إذن صاحبها، بل هذا الحديث من أعظم محاسن الشريعة الإسلامية بما اشتمل عليه من الرفق بالدابة المرهونة والإِحسان إليها ودفع الضرر عنها وعن المرتهن وعن الراهن كذلك. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز انتفاع المرتهن من العين المرهونة بقدر نفقته عليها فقط دون زيادة.

٢ - أن انتفاع المرتهن من العين المرهونة بقدر نفقته عليها ليس من الربا.

٣ - دقة نظام الإِسلام فى الأموال وغيرها، وبناؤه على الرحمة والإحسان.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 171 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.