Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 176

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب السلم والقرض والرهن

قضاء" هذا ورسول اللَّه ﷺ إنما استقرض البعير على إبل الصدقة لدفع حاجة المساكين. إذ أن رسول اللَّه ﷺ لا تحل له الصدقة ولا يستقرض عليها لنفسه الشريفة ولا لأهل بيته ﷺ ورضى اللَّه عنهم.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز استقراض الإبل ونحوها من الحيوانات.

٢ - جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله.

٣ - أن للإِمام أن يقترض على بيت المال للمساكين ودفع حاجة بعض المحتاجين.

٤ - جواز الوفاء بما هو أفضل من المثل المقترض ما دام لم يشترط ذلك فى العقد، ولم يكن مرادا من الاقتراض.

٥ - أن الزيادة فى وفاء الدين تبرعا وإحسانا لا يعتبر من باب القرض الذى جر نفعا.

٦ - تربية المسلمين على مكارم الأخلاق والوفاء.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 176 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.