Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 181

  1. كتاب البيوع
  2. باب التفليس والحجر

أربع وتسعين أو خمس وتسعين. ﵀.

"أدرك" أى وجد.

"بعينه" أى لم يتغير بزيادة أو نقص أو غيرهما ولم يتصرف فيه الذى هو بيده أو يفرقه.

"قد أفلس" أى صار مفلسا وهو من زادت ديونه على موجوده كما تقدم سبب تسميته مفلسا.

"فهو" أى صاحب المال الموجود عند المفلس.

"أحق به من غيره" أى أولى به من سائر الغرماء.

"مرسلا" أى لم يذكر فيه أبو بكر بن عبد الرحمن أبا هريرة وأضافه هو إلى رسول اللَّه ﷺ.

"متاعا" أى سلعة.

"الذى ابتاعه" أى الذى اشتراه.

"فإن مات المشترى" أى قبل أن يدرك البائع متاعه بعينه وإنما أدركه بعد موت المشترى.

"فصاحب المتاع" أى البائع الذى لم يقبض من ثمن متاعه شيئا.

"أسوة الغرماء" أى حظه من هذا المتاع كحظ سائر الدائنين لا مزية له فيه عليهم.

"وضعفه البيهقى تبعا لأبى داود" أى ضعف البيهقى الموصول وقد تبع فى تضعيفه أبا داود فإنه قال بعد أن أخرجه من طريق الزبيدى: حديث مالك أصح يعنى المرسل.

"عمر بن خلدة" هو قاضى المدينة المنورة عمر بن خلدة -ويقال

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 181 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.