Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 107

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب

[المفردات]

(يقرئنا) أى يتلو علينا.

[البحث]

هذا الحديث روى عن على بلفظ: (كان رسول اللَّه ﷺ يقضى حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه -وربما قال: لا يحجزه- من القرآن شئ ليس الجنابة) وقد أخرج هذا الحديث أيضًا ابن خزيمة والحاكم والبزار والدارقطنى والبيهقى، وصححه أيضًا ابن السكن وعبد الحق والبغوى فى شرح السنة، وأعله الشافعى وقال الخطابى: كان أحمد يوهن هذا الحديث، وقال النووى: خالف الأكثرون الترمذى فضعفوا هذا الحديث، هذا وقد أخرج أبو يعلى من حديث على قال: (رأيت رسول اللَّه ﷺ توضأ ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب. فأما الجنب فلا ولا آية) قال الهيثمى: رجاله موثقون، وقد أخرج البخارى عن ابن عباس أنه لم ير فى القراءة للجنب بأسًا).

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 107 (SanadKitab #143640, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.