Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 200

  1. كتاب البيوع
  2. باب التفليس والحجر

[المفردات]

عطية: أى هبة أو صدقة أو نحوهما.

أمر: أى تصرف.

عصمتها: أصل العصمة بكسر العين المنع والقلادة ويقال: ملك فلان عصمة فلانة إذا تَزَوَّجها فهى فى عصمته.

[البحث]

هذا الحديث كما رأيت من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفى الاحتجاج به خلاف مشهور تقدم ذكره أكثر من مرة قال الترمذى: ومن تكلم فى حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده قال على بن عبد اللَّه: وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واه اهـ. ولو صح سنده لكان معارضا بما هو أصح منه وأوثق فقد تواتر تصرف النساء فى أموالهن وهن متزوجات فى عهد رسول اللَّه ﷺ وخلفائه الراشدين، بل أشار اللَّه ﵎ إلى أنه لا يحل للرجل من مال زوجته شئ إلا بطيب نفس منها وفى ذلك يقول ﷿: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ بل أذنت الشريعة لها أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة له فقد روى البخارى ومسلم من حديث عائشة رضى اللَّه عنها قالت: قال النبى ﷺ: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك" كما

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 200 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.