Lewati ke konten

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام · عبد القادر شيبة الحمد

Juz 5, hlm. 202

  1. كتاب البيوع
  2. باب التفليس والحجر

صلى اللَّه عليه وسلم بِحُلِىٍّ لها فقالت: إنى تصدقت بهذا فقال لها رسول اللَّه ﷺ: لا يجوز للمرأة فى مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا؟ قالت: نعم، فبعث رسول اللَّه ﷺ إلى كعب بن مالك زوجها فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم. فقبله رسول اللَّه ﷺ منها.

وقد ضعف فى الزوائد إسناده حيث قال: فى إسناده يحيى وهو غير معروف فى أولاد كعب.

وقد أشرت إلى الحديث الثابت فى حض رسول اللَّه ﷺ النساء على الصدقة، وقال البخارى: وقال النبى ﷺ: تصدقن ولو من حليكن. فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقى خُرصَها وسخابها.

هذا ولا شك أن الإسلام قد رفع عن المرأة أوضار أهل الجاهلية وقال: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ وقال ﷿: ﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾ واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 202 (Shamela #143640, hlm. urut 1985)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.