Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 210

  1. كتاب البيوع
  2. باب الصلح

٢ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ قال: "لا يمنع جارٌ جَارَهُ أن يَغْرِزَ خَشَبَةً فى جداره" ثم يقول أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين؟ واللَّه لأرْمِيَنَّ بها بين أَكْتَافكُم" متفق عليه.

[المفردات]

لا يمنع جارٌ جاره: أى لا يَرُدُّ مالك الدار من يلاصقه من الجيران ولا يأبى عليه، ولا ناهية فالفعل مجزوم. قال الحافظ فى الفتح: ولأبى ذر بالرفع على أنه خبر بمعنى النهى.

أن يغرز: أى أن يضع.

خشبة: يعنى من خشب سقفه الذى يسقف به داره. وقد

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 210 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.