Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 216

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحوالة والضمان

١ - عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ وإذا اتْبِعَ أحَدُكُم على مَلِئٍ فَلْيَتْبَعْ" متفق عليه، وفى رواية أحمد: "فَلْيَحْتَلْ".

[المفردات]

الحوالة: بفتح الحاء هى من قولهم: أحال الغريمَ إذا زَجَّاه عنه إلى غريم آخر، وعرفها الفقهاء بأنها نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى.

والضمان: أى الكفالة والالتزام تقول: ضَمِن الشئ ضمَانًا فهو ضامن وضمين أى كفله والتزم به، وضَمَّنْتهُ الشئ تضمينا فَتَضَمَّنَهُ عَنِّى أى غَرَّمْتُه فالتزمه.

مطْل الغنى: أصل المطل المد قال الحافظ فى الفتح: قال ابن فارس: مَطَلْتُ الحديدة أَمْطُلُها مَطْلًا إذا مددتها لتطول، وقال الأزهرى: المطل المدافعة، والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، والغنى مختلف فى تعريفه ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيرا. اهـ قال فى القاموس: والغنى ذو الوَفْرِ قال شارحه: قوله: ذو الوفر أى المال

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 216 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.