Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 220

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحوالة والضمان

خُطًا: أى خطوات والخُطْوَةُ ما بين القدمين عند المشى والمرة الواحدة منها خَطْوَة بفتح الخاء.

أعليه دين: أى أفى ذمة الميت دين.

فانصرف: أى رفض أن يصلى عليه.

فتحملهما أبو قتادة: أى فضمن أبو قتادة الدينارين لمستحقهما والتزم بالوفاء عن الميت.

فأتيناه: أى فذهبنا إلى رسول اللَّه ﷺ نخبره بأن أبا قتادة تحملهما.

حق الغريم: هكذا فى نسخ بلوغ المرام قال فى سبل السلام: منصوب على المصدر مؤكد لمضمون قوله: الديناران علىَّ" أى حق عليك الحق وثبت عليك وكنت غريما اهـ لكن لفظ الحديث فى المنتقى للمجد ابن تيمية ﵀: "قد أوفى اللَّه حق الغريم".

وبرئ منهما الميت: أى خلصت ذمة الميت من الدينارين. والكلام على الاستفهام أى "هل برئت ذمة الميت واستحق الدائن هذا الدين عليك؟ ".

قال نعم: أى قال أبو قتادة رضى اللَّه عنه: نعم يا رسول اللَّه أَوْفَى اللَّهُ حق الغريم وبرئ منهما الميت.

[البحث]

قال فى تلخيص الحبير: حديث: أن النبى ﷺ: أتى بجنازة

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 220 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.