Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 224

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحوالة والضمان

فتح اللَّه عليه الفتوح: أى وسع عليه بالاستيلاء على أرض خيبر وغيرها وحصول المغانم وما أفاء اللَّه به عليه ﷺ.

أولى بالمؤمنين: أى أحق بالمؤمنين.

فعلىَّ قضاؤه: أى علىَّ الوفاءُ به وتأديته عن الميت.

وفى رواية للبخارى: أى فى كتاب الفرائض من صحيحه من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه.

[البحث]

ترك المصنف ﵀ من الحديث المتفق عليه الجملة الأخيرة منه ولفظها عند البخارى: "ومن ترك مالًا فلورثته" أما عند مسلم فلفظها "ومن ترك مالا فهو لورثته" وقد أورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى باب الدين الذى عقده فى أواخر الكفالة قبل كتاب الوكالة من صحيحه ثم أورده فى تفسير سورة الأحزاب من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن النبى ﷺ بلفظ: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة. اقرءوا إن شئتم ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ فأيُّما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دَينًا أو ضَيَاعا فليأتنى وأنا مولاه وأورده فى كتاب الفرائض فى باب "قول النبى ﷺ من ترك مالا فلأهله" من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن النبى ﷺ قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 224 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.