Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 227

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحوالة والضمان

فى حد: أى فى عقوبة مقدرة كالجلد أو الرجم أو القطع وكذلك القتل القصاص.

[البحث]

هذا الحديث -كما ترى- من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد قال البيهقى فى هذا الحديث: إنه منكر. ولا نزاع عند أهل العلم فى أنه لا كفالة فى حد ولا قصاص وقد أشار الحافظ إلى ذلك فى الفتح وأنه لا خلاف فى أن المكفول بحد أو قصاص إذا غاب أو مات أن لا حد على الكفيل بخلاف الدَّين ثم قال الحافظ: والفرق بينهما أن الكفيل إذا أدى المال وجب له على صاحب المال مثله اهـ.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 227 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.