Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 236

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشركة والوكالة

٥ - وعن عروة البارقى رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ بعث معه بدينار يشترى له أضحية" الحديث. رواه البخارى فى أثناء حديث وقد تقدم.

[المفردات]

الحديث: أى أكمل الحديث.

فى أثناء حديث: أى فى ضمن حديث.

وقد تقدم: أى فى الباب الأول من أبواب كتاب البيوع برقم ٣٩ وتم شرحه وبحثه هناك.

[البحث]

إنما أورد المصنف ﵀ هذا الحديث هنا لما فيه من جواز تصرف الوكيل فى حدود مقصود موكله وبذل وسعه فى تحصيل المنفعة للموكل، وأن الموكل إذا طلب من الوكيل أن يشترى شيئا موصوفا بدينار مثلا فاشترى ضعفه بالدينار صح ذلك، لأن مقصود الموكل قد حصل وزاده الوكيل خيرا بلا شبهة ربا أو شبهه.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 236 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.