Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 239

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشركة والوكالة

[المفردات]

أن يذبح الباقى: أى من هديه ﷺ وكانت جملته مائة بدنة.

الحديث: أى أكمل الحديث.

[البحث]

قد تقدم فى بحث الحديث الأول من باب صفة الحج ودخول مكة فى كتاب الحج لفظ هذا الحديث عند مسلم من طريق جابر رضى اللَّه عنه قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عَليًّا فنحر ما غبر وأشركه فى هديه ثم أمر من كل بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فجعلت فى قِدْرٍ، فطبخت فأكلا من لحمها، وشربا عن مرقها، ثم ركب رسول اللَّه ﷺ فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: "انزعوا بنى عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم" فناولوه دَلْوًا فشرب منه اهـ وإيراد المصنف لهذه القطعة من هذا الحديث هنا للدلالة على صحة الوكالة فى نحر الهدى.

[ما يفيده الحديث]

١ - صحة التوكيل فى نحر الهدى.

٢ - يجوز للشخص الواحد إذا كان أهدى أكثر من بدنة أو شاة أن يتولى بنفسه نحر بعضها وأن يوكل فى نحر الباقى.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 239 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.