Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 241

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشركة والوكالة

أتى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه أنشدك اللَّه إلا قضيت لى بكتاب اللَّه، فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب اللَّه وأْذَنْ لى، فقال: "قل" قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبرونى أن ما على ابنى جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول اللَّه ﷺ: "والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، الوليدة والغنم رَدٌ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول اللَّه ﷺ فرجمت".

وإنما أورد المصنف ﵀ هذا الحديث هنا للدلالة على جواز توكيل الإِمام من يقيم الحدود وقد عنون له البخارى ﵀ فى صحيحه فى كتاب الوكالة فقال: "باب الوكالة فى الحدود" وعنون له فى كتاب الحدود فقال: باب من أمر غير الإِمام بإقامة الحد غائبا عنه. وساق هذا الحديث. وتمامه عنده: فغدا أنيس فرجمها" وفى لفظ: "فغدا عليها فاعترفت فرجمها".

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز توكيل الإِمام أو نائبه من يقيم الحد على مستحقه.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 241 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.