Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 245

  1. كتاب البيوع
  2. باب العارية

١ - عن سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم.

[المفردات]

العارية: قال فى القاموس: والعَارِيَّةُ مشددةٌ وقد تخفف والعَارة ما تداولوه بينهم ج عواريّ مشددة ومخففة أعاره الشيءَ وأعاره منه وعاوره إياه وتَعَوَّرَ واستعار طلبها واستعاره منه طلبه إعارته واعْتَوَرُوا وتَعَوَّرُوه تداولوه اهـ وقال فى النهاية: كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار اهـ.

أما فى اصطلاح الفقهاء فهى: إباحة منافع العين بغير عوض.

على اليد ما أخذت: أى يلزم اليد صيانة ما قبضت من مال الغير.

حتى تؤديه: أى حتى ترده إلى مالكه أو مستحقه.

[البحث]

قال المجد ابن تيمية فى المنتقى: وعن الحسن عن سمرة عن النبى ﵌ قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 245 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.