Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 5, halaman 247

  1. كتاب البيوع
  2. باب العارية

[المفردات]

أدِّ الأمانة: أى رُدّ الوديعة قال فى القاموس: أدَّاهُ تأدية أوصله وقضاه والاسم الأداء.

إلى من ائتمنك: أى إلى صاحبها الذى جعلك أمينا عليها متى طلبها.

ولا تخن من خانك: أى ولا تغدر بمن غدر بك ولا تجاز بالإِساءة من أساء إليك.

جماعة من الحفاظ: منهم مالك وأحمد والدارقطنى والبيهقى وأبو نعيم لكن جميع طرقه عندهم مطعون فيها.

وهو شامل للعارية: أى وهو يعم الوديعة والعارية.

[البحث]

هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق طَلْق بن غَنَّام عن شريك وأخرجه الترمذى من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبى حَصِين عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه ثم قال الترمذى عقيبه: هذا حديث حسن غريب.

وقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" أبو داود والترمذى والحاكم من حديث أبى هريرة تفرد به طلق بن غنام عن شريك واستشهد له الحاكم بحديث أبى التياح عن أنس وفيه أيوب بن سويد مختلف فيه، وذكر الطبرانى أنه تفرد به، وفى الباب عن أُبَى بن كعب ذكره

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 5، ص 247 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.