Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 112

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب

١٣ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه ﷺ (إنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.

[المفردات]

(أحل المسجد) أى أجيز دخوله والبقاء فيه.

[البحث]

روى أبو داؤد حديث عائشة بلفظ: قالت: جاء رسول اللَّه ﷺ ووجوه صوت أصحابه شارعة فى المسجد فقال: (وجهوا هذه البيوت عن المسجد) ثم دخل رسول اللَّه ﷺ ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: (وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإنه لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) وهذا الحديث من رواية أفلت بن خليفة عن جسرة، وأفلت: وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: هو شيخ، وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به وروى عنه سفيان الثورى وعبد الواحد بن زياد، وقال فى الكاشف: صدوق، وقال فى البدر المنير: بل هو مشهور ثقة، وأما جسرة فقال البخارى: إن عندها عجائب، قال ابن القطان: وقول البخارى فى جسرة إن عندها عجائب لا يكفى فى رد أخبارها، وقال العجلى: تابعية ثقة، وذكرها ابن حبان فى الثقات، وقد حسن ابن القطان حديث جسرة هذا عن عائشة، وصححه ابن خزيمة

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 112 (SanadKitab #143640, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.