٣ - وعن رافع بن خديج رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ، وله نفقته" رواه أحمد والأربعة إلا النسائى وحسنه الترمذى ويقال: إن البخارى ضعفه.
[المفردات]
بغير إذنهم: أى بغير أمرهم ودون موافقتهم.
وله نفقته: أى وللذى زرع أجرة عمله.