Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 13

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشفعة

[المفردات]

كَحَلِّ العِقَال: أى وقت ثبوتها لصاحبها قصير جدا لا يزيد عن الوقت الذى يحتاجه الإنسان لحل عقال بعيره. والعقال القيد وهو ما يشد به وَظِيف البعير إلى ذراعه. والوظيف مستدق الذراع والساق من الخيل والإبل.

وزاد: "أى البزار من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما.

[البحث]

قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث "الشفعة كحل العقال" ابن ماجه والبزار من حديث ابن عمر بلفظ: لا شفعة لغائب ولا لصغير، والشفعة كحل العقال. وإسناده ضعيف جدا، وقال البزار فى رواية: راويه محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى مناكيره كثيرة، وأورده ابن على فى ترجمة محمد بن الحارث راويه عن ابن البيلمانى وحكى تضعيفه وتضعيف شيخه، وقال ابن حبان: لا أصل له، وقال أبو زرعة: منكر، وقال البيهقى: ليس بثابت اهـ.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 13 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.