صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البُرِّ بالشعير للبيت لا للبيع" وسبب ضعف هذا الحديث أن فيه ثلاثة رواة مجاهيل وهم نصر بن القاسم وعبد الرحيم بن داود وصالح بن صهيب. قال فى الزوائد: فى إسناده صالح بن صهيب مجهول، وعبد الرحيم بن داود قال العقيلى: حديثه غير محفوظ اهـ وقال السندى: ونصر بن قاسم قال البخارى: حديثه مجهول. وقال فى التقريب: صالح بن صهيب ابن سنان الرومى مجهول الحال، وقال فى التقريب: عبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب وقيل اسمه عبد الرحمن وقيل داود بن على مجهول. وقال فى التقريب: نصر بن القاسم ويقال: نُصير مجهول. والقراض أو المضاربة مشروع بإجماع أصحاب رسول اللَّه ﷺ وهى من أوسع أبواب التجارات وأيسرها وأنفعها إذ ليس كل صاحب مال يُحسِنُ العمل فيه، وليس كل من يُحسِن العمل والتجارة يملك مالا فكان فى هذا التشريع تيسير الاستفادة لصاحب المال وللعامل فيه فكان سدًّا لأبواب كثيرة من أبواب الربا.
Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد
Baca Juz 6, halaman 16
Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 16 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2100)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.