Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 18

  1. كتاب البيوع
  2. باب القراض

روى عن أبيه وعن أبى هريرة وأبى سعيد وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضى اللَّه عنهم. ذكره ابن حبان فى الثقات وقال العجلى: تابعى ثقة.

وجده يعقوب روى عن عمر وحذيفة رضى اللَّه عنهما وعنه ابنه عبد الرحمن والوليد بن أبى الوليد قال فى التقريب: مقبول.

أنه: أى يعقوب الحرقى المدنى.

عمل فى مال لعثمان: أى اتجر لعثمان فى مال له على طريق المضاربة.

على أن الربح بينهما: أى على أن ما يزيد على رأس المال من الفائدة يكون بينهما مناصفة.

[البحث]

قال الدارقطنى: ثنا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن أبى عبد الرحمن المقرى نا أبى نا حيوة وابن لهيعة قال: نا أبو الأسود عن عروة بن الزبير وعن غيره أن حكيم بن حزام صاحب رسول اللَّه ﷺ كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: أن لا تجعل مالى فى كبد رطبة، ولا تحمله فى بكر، ولا تنزل به فى بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالى" قال الحافظ هنا: رجاله ثقات وقال فى تلخيص الحبير: رواه البيهقى بسند قوى اهـ هذا وقد أجمع المسلمون على أنه لا ضمان على العامل

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 18 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.