Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 22

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة والإجارة

١ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ عامل أهل خيبر بشَطْر ما يخرج منها من ثَمَرٍ أو زرع" متفق عليه. وفى رواية لهما: فسألوه أن يُقِرَّهُم بِها على أن يَكْفُوا عَمَلَها، ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول اللَّه ﷺ: "نقِرُّكم بها على ذلك ما شئنا" فقرُّوا بها حتى أجلاهم عمرُ، ولمسلم: أن رسول اللَّه ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يَعْتَمِلُوها من أموالهم، ولهم شطرُ ثمرها".

[المفردات]

المساقاة: هى دفع الأرض المغروسة لمن يقوم بسقيها وخدمتها وما يحتاجه شجرها من عمل فى نظير جزء معلوم من ثمرتها وهى شبيهة بالمضاربة غير أن رأس المال فى المساقاة هو الأرض.

والإِجارة: قال فى الفتح: والإجارة بكسر أوله على المشهور وحكى ضمها وهى لغة: الإثابة. يقال: آجرته بالمد وغير المد إذا أثبته. واصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض اهـ.

عامل أهل خيبر: أى أعطى يهود خيبر أرض خيبر بعد فتحها ليعملوا فيها ويكونوا عُمَّالها لرسول اللَّه ﷺ والمسلمين

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 22 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.