Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 28

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة والإجارة

٥ - جواز عدم تحديد مدة العقد فى المساقاة مع المحافظة على حق العامل.

٦ - جواز المعاملة مع أهل الذمة.

٧ - جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع.

٨ - أن المساقاة أشبه بالمضاربة.

٩ - أن الأرض فى المساقاة والمزارعة تشبه رَأْسَ المال فى المضاربة.

١٠ - تيسير الشريعة أسباب تنمية الأموال والاستفادة منها دون حاجة إلى الوقوع فى الربا.

١١ - أن تسمية نصيب العامل فى المساقاة أو المزارعة تغنى عن تسمية نصيب المالك فالباقى من الثمرة له بعد نصيب العامل.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 28 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.