Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 34

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة والإجارة

يوم الخندق ودليله إلى حمراء الأسد روى عن النبى ﷺ وروى عنه عبد اللَّه بن معقل بن مقرن المزنى وأبو قلابة عبد اللَّه بن زيد الجرمى. قال البخارى والترمذى: شهد بدرا. قيل توفى سنة ٤٥ هـ رضى اللَّه عنه.

نهى عن المزارعة: أى حذر من إعطاء الأرض بجزء من الخارج منها، يعنى على الطريقة التى كانت مستعملة لديهم من أخذ شئ آخر يجعل العقد مشتملا على الغرر.

وأمر بالمؤاجرة: أى وحض على كراء الأرض بشئ معلوم من الذهب أو الفضة.

[البحث]

تقدم فى الحديث الأول من أحاديث هذا الباب أن رسول اللَّه ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وجاءت الإشارة فى الحديث الثانى من أحاديث هذا الباب ما يبين أن المزارعة التى نهى عنها رسول اللَّه ﷺ هى ما كان يتعامل به أهل المدينة من اشتراط أن يكون لصاحب الأرض ما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. وبينا أن هذا التفصيل الذى ورد فى الحديث يوضح أن المزارعة المنهى عنها هى ما اشتملت على المخاطرة والغرر. وعلى هذا يحمل حديث النهى عن المزارعة الذى رواه ثابت بن الضحاك رضى اللَّه عنه وكذلك ما رواه مسلم فى صحيحه من حديث جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن كراء الأرض وفى لفظ لمسلم

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 34 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.