Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 54

  1. كتاب البيوع
  2. باب إحياء الموات

من أعمر أرضا بالإحياء فهو أحق بها من غيره، وحذف متعلق أحق للعلم به، ووقع فى رواية أبى ذر: من أُعمر بضم الهمزة أى أعمره غيره وكأن المراد بالغير الإمام وذكره الحميدى فى جمعه بلفظ: من عمر من الثلاثى وكذا هو عند الإسماعيلى من وجه آخر عن يحيى بن بكير شيخ البخارى فيه اهـ.

ليست لأحد: أى ليس لأحد ملك ولا حق فيها.

فهو أحق بها: أى فهو مقدم فى استحقاق تملكها دون غيره.

وقضى به عمر فى خلافته: أى وحكم عمر رضى اللَّه عنه فى وقت خلافته أن من أحيا مواتا من الأرض فهو أحق به.

[البحث]

لفظ هذا الحديث فى صحيح البخارى من طريق محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضى اللَّه عنها عن النبى ﷺ قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضى اللَّه عنه فى خلافته اهـ وقد ذكرت فى شرح مفردات هذا الحديث ما ذكره الحافظ من البحث فى لفظ أعمر: كما أن لفظة: "بها" ليست فى الحديث ولذلك قال الحافظ فى الفتح كما ذكرت: وحذف متعلق أحق للعلم به اهـ. على أن الإسماعيلى قد صرح بها فى روايته. أما الأثر الذى علقه البخارى وهو قوله: قال عروة:

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 54 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.