واعدلوا بين أولادكم" قال: فرجع فردَّ عطيته. وأورده فى كتاب الشهادات فى باب "لا يَشْهَدُ على شهادة جَوْرٍ إذا أُشْهِدَ" من طريق الشعبى عن النعمان بن بشير رضى اللَّه عنهما قال: سَألت أمى أبى بعض المَوْهِبَةِ لى من ماله، ثم بَدَا له فوهبها لى، فقالت: لا أرضَى حتى تُشْهِدَ النبى ﷺ فأخذ بيدى وأنا غلام فَأتَى بى النَّبِىَّ ﷺ فقال إن أُمَّه بنت رواحةَ سألتنى بعض الموهِبَة لهذا؟ فقال: ألَكَ وَلَدٌ سواه؟ قال: نعم. قال: فَأرَاه قال: "لا تُشْهِدْنِى على جَوْرٍ" وقال أبو حَرِيزٍ عن الشعبى: "لا أشهد على جور" أما مسلم فقد أورده كذلك من طريق حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان ابن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه أتى به رسول اللَّه ﷺ فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى فقال رسول اللَّه ﷺ: "أكُلَّ وَلَدِكَ نحلته مثل هذا؟ " فقال: لا. فقال رسول اللَّه ﷺ: "فارجعه" وفى لفظ من طريقهما عن النعمان بن بشير قال: أتى بى أبى إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما فقال: "أكُلَّ بنيك نحلت؟ " قال: لا. قال: "فَارْدُدْه" ثم قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبى عمر عن ابن عيينة ح وحدثنا قتيبة وابن رُمْحِ عن الليث بن سعد ح وحدثنى حرملة، بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنى يونس ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهرى بهذا الإسناد، أما يونس ومعمر ففى حديثهما "أكُلَّ بنيك" وفى
Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد
Baca Juz 6, halaman 95
Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 95 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2201)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.