Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 102

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة والعمرى والرقبى

الحديث عند ابن ماجه: لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده اهـ وسند هذا الحديث حرىٌّ بالتصحيح. وينبغى أن يفسر استثناء الوالد فى الرجوع فى الهبة لولده على ما إذا كان لم يعط جميع إخوانه مثله. فيكون رجوعه فى هبته لأنه لا يحل له أن يعطى أحد الإخوة دون الباقين لما تقدم فى حديث النعمان بن بشير رضى اللَّه عنهما.

[ما يفيده الحديث]

١ - لا يحل لواهب أن يرجع فى هبته المشروعة.

٢ - إذا أعطى الوالد بعض أولاده هبة دون بقية أولاده رجع لأمر رسول اللَّه ﷺ.

٣ - الرجوع فى الهبة المشروعة يدل على خسة الراجع.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 102 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.