Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 106

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة والعمرى والرقبى

٦ - وعن جابر رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "العُمْرَى لمن وهبت له" متفق عليه. ولمسلم "امسكوا عليكم أموالكم ولا تُفْسِدُوها فإنه من أعمر عُمْرَى فهى للذى أُعْمِرَها حيا وميتا، ولعقبه" وفى لفظ: "إنما العمرى التى أجازها رسول اللَّه ﷺ أن يقول: هى لك ولعقبك، فأما إذا قال: هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبى داود والنسائى "لا تُرقِبُوا، ولا تُعْمِرُوا فمن أرقب شيئا أو أُعْمِرَ شيئا فهو لورثته"

[المفردات]

لمن وهبت له: أى لمن أُعْطِيَهَا.

ولمسلم: أى من حديث جابر رضى اللَّه عنه.

أمسكوا عليكم أموالكم: أى حافظوا على أموالكم.

ولا تفسدوها: أى ولا تتصرفوا فيها تصرفا يؤدى إلى ضياعها منكم وندمكم.

من أعْمَرَ عمرى: أى من أعطى أحدًا دارا على أن تكون له عمره ومدة حياته.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 106 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.