Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 110

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة والعمرى والرقبى

٧ - وعن عمر رضى اللَّه عنه قال: حَمَلْتُ على فرس فى سبيل اللَّه فأضاعه صاحبه فظنت أنه بائعه بِرُخْصٍ: فسألت رسول اللَّه ﷺ عن ذلك فقال: "لا تَبْتَعْه وإن أعطاكه بدرهم" الحديث. متفق عليه.

[المفردات]

حملت على فرس فى سبيل اللَّه: أى تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه فى سبيل اللَّه.

فأضاعه صاحبه: أى قصر الرجل الذى وهبته له فى القيام بعلفه ومؤنته لقلة ماله.

برخص: أى بثمن قليل زهيد دون قيمته.

فسألت رسول اللَّه ﷺ عن ذلك: أى فاستفسرت من رسول اللَّه ﷺ هل يحل لى شراؤه؟ .

لا تبتعه: أى لا تشتره.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 110 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.