Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 117

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة والعمرى والرقبى

ما لم يُثَبْ عليها: أى ما لم يُعَوَّضْ عنها.

قَوْلُه: أى والمحفوظ من رواية ابن عمر أنه من كلام عمر رضى اللَّه عنه وليس من كلام النبى ﷺ.

[البحث]

حديث ابن عمر المرفوع الذى صححه الحاكم قد حكم عليه الذهبى بأنه موضوع وقد أشار المصنف هنا إلى أن المحفوظ هو رواية ابن عمر عن عمر من كلامه وقال فى التلخيص: والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال البخارى: هذا أصح اهـ وأثر عمر رضى اللَّه عنه قد أخرجه مالك فى الموطأ قال: عن داود بن الحصين عن أبى غطفان بن ظريف المُرِّى أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته إذا لم يرض منها اهـ.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 117 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.