Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 118

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

١ - عن أنس رضى اللَّه عنه قال: مرَّ النبى ﷺ بِتَمْرَةٍ فى الطريق فقال: "لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها" متفق عليه.

[المفردات]

اللقطة: قال الحافظ فى الفتح: واللقطة الشئ الذى يلتقط وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين وقال عياض: لا يجوز غيره، وقال الزمخشرى فى الفائق. اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها كذا قال. وقد جزم الخليل بأنها بالسكون قال: وأما بالفتح فهو اللاقط، وقال الأزهرى هذا الذى قاله هو القياس ولكن الذى سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح اهـ

بتمرة فى الطريق: أى بتمرة ساقطة على الأرض فى ممر الناس.

فقال: أى رسول اللَّه ﷺ.

أخاف: أى أخشى.

أن تكون من الصدقة: أى أن تكون هذه التمرة الساقطة على الأرض من تمر الصدقة والصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ﵇.

[البحث]

عنون البخارى ﵀ لهذا الحديث بقوله: باب إذا وجد تمرة فى الطريق وساقه ثم ساق من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 118 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.