Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 129

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض

١ - عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ألْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلها، فما بقى فهو لِأوْلى رَجلٍ ذَكَرٍ" متفق عليه.

[المفردات]

الفرائض: هى جمع فريضة وهى فعيلة بمعنى مفعولة أى مفروضة مأخوذة من الفرض وهو القطع وفى الاصطلاح: هى الحصص المقدرة فى كتاب اللَّه تعالى من تركة الميت. وهى النصف والريع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وقد سمى اللَّه ﵎ النصاب المقدر من التركة فريضة حيث قال: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ ونظام المواريث فى الإسلام برهان من براهين سمو الشريعة الإسلامية، وآية فى دقة نظامها المالى، وعلامة بارزة على عناية الإسلام بالأموال، وهو حجة ظاهرة فى كمال الإسلام وشموله، وصيانة الأسرة من عوامل التناحر بسبب التركات.

ألحقوا: أى أَوْصِلُوا.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 129 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.