Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 137

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض

٤ - وعن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يتوارث أهل مِلَّتَيْن" رواه أحمد والأربعة إلا الترمذى وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائى حديث أسامة بهذا اللفظ.

[المفردات]

أهل ملتين: أى أهل دينين مختلفين.

بلفظ أسامة: أى بلفظ: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" الذى أخرجه البخارى ومسلم من حديث أسامة رضى اللَّه عنه وهو الحديث الثانى من أحاديث هذا الباب.

بهذا اللفظ: أى بلفظ: لا يتوارث أهل ملتين.

[البحث]

قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى" أحمد والنسائى وأبو داود وابن ماجه والدارقطنى وابن السكن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر فى حديث. ومن حديث جابر رواه الترمذى واستغربه وفيه ابن أبى ليلى وأخرجه البزار من حديث أبى سلمة عن أبى هريرة بلفظ: "لا ترث ملة من ملة" وفيه عمر بن راشد قال إنه

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 137 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.