Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 141

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض

دعاه فقال: "إن السدس الآخر طعمة" قال قتادة فلا يدرى مع أى شئ ورثه؟ قال قتادة: أقل شئ ورث الجد السدس" وقول المصنف فى هذا الحديث رواه أحمد والأربعة فيه نظر فإن ابن ماجه لم يخرجه من حديث عمران بن حصين وإنما أخرج نحوه من طريق معقل بن يسار رضى اللَّه عنه. قال ابن ماجه: باب فرائض الجد: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا شبابة، ثنا يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معقل بن يسار المزنى قال: سمعت النبى ﷺ أُتى بفريضة فيها جَدٌّ فأعطاه ثلثا أو سُدْسًا حدثنا أبو حاتم ثنا ابن الطباع ثنا هُشَيْم عن يونس عن الحسن عن معقل ابن يسار قال: قضى رسول اللَّه ﷺ فى جَدٍّ كان فينا بالسدس اهـ وقد أخرج الدارقطنى: بنحو حديث الباب وقال أبو الطب محمد شمس الحق العظيم آبادى فى التعليق المغنى على الدارقطنى: الحديث رواه أحمد والترمذى وأبو داود عن عمران بن حصين نحوه ورواه ابن ماجه عن معقل بن يسار المزنى قال: قضى رسول اللَّه ﷺ فى جد كان فينا بالسدس. قالوا: فى صورة المسألة بأن مات رجل وخلف بنتين وهذا السائل الذى هو الجد فللبنتين الثلثان فبقى الثلث فدفع السدس إليه بالفرض ثم دفع سدسا آخر للتعصيب. ولم يدفع الثلث مرة لئلا يتوهم أن فرضه الثلث وإنما سماه طعمة لكونه زائدا على أصل الفرض الذى لا يتغير، كذا فى اللمعات اهـ.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 141 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.