Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 144

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض

رسول اللَّه ﷺ أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه تسأله ميراثها فقال: مالك فى كتاب اللَّه تعالى شئ وما كان القضاء الذى قضى به إلا لغيرك وما أنا بزائد فى الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما. وأيكما خلت به فهو لها. قال الحافظ فى التلخيص: وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة قاله ابن عبد البر بمعناه وقد اختلف فى مولده والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة اهـ

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الجدة ترث السدس من التركة إذا لم يكن دونها أم أو أب.

٢ - أنه إذا اجتمع للميت جدتان اشتركتا فى السدس كذلك.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 144 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.