Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 1, halaman 125

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

١ - عن عائشة رضى اللَّه عنها أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول اللَّه ﷺ: (إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئى وصلى) رواه أبو داؤد والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم.

[المفردات]

(يعرف) يضبط بضم الياء وكسر الراء ومعناه أن له عرفًا ورائحة، وقد يضبط بفتح الراء ويكون معناه حينئذ أنه دم معروفٍ.

(الآخر) أى الذى ليس بتلك الصفة.

[البحث]

جاء فى بعض روايات هذا الحديث بعد قوله: (وصلى) زيادة (فإنما هو عرق) وقد روى هذا الحديث أيضًا الدارقطنى والحاكم أيضًا بزيادة (فإنما هو داء أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع) وقد استنكر ابن الصلاح والنووى وابن الرفعة زيادة (انقطع) وسبب استنكار أبى حاتم هذا الحديث أنه من رواية عدى بن ثابت عن أبيه عن جده، وجده لا يعرف، وقد ضعف هذا الحديث أيضًا أبو داؤد.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 125 (SanadKitab #143640, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.