Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 167

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوصايا

قال "لا": أى لا تتصدق بنصف مالك.

أفأتصدق بثلثه: أى هل أتصدق بثلث مالى وأبقى لورثتى الثلثين.

قال: "الثلث": يجوز نصبه على الإغراء أو على تقدير فعل أى أعط الثلث ويجوز رفعه على أنه فاعل أى يكفيك الثلث أو أنه مبتدأ حذف خبره أو خبر محذوف المبتدأ.

والثلث كثير: وفى رواية "والثلث كبير" أى إن التصدق بالثلث ليس بشئ قليل يسر.

أن تذر ورثتك أغنياء: أى تركك ورثتك وذريتك مستغنين عن الناس.

خير من أن تذرهم عالة: أى أفضل من أن تتركهم بعد موتك فقراء محتاجين. والعالة جمع عائل وهو الفقير.

يتكففون الناس: أى يسألونهم بمد الأكف إليهم.

[البحث]

روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: لو غض الناس إلى الربع؟ لأن رسول اللَّه ﷺ قال: "الثلث والثلث كثير أو كبير" وقد ساق البخارى ﵀ حديث سعد رضى اللَّه عنه بلفظ قال: جاء النبى ﷺ يعودنى وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التى هاجر منها، قال "يرحم اللَّه ابن عفراء" قلت: يا رسول اللَّه أوصى بمالى

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 167 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.