صحيح الكتاب. وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر من رجال الجماعة وسعيد ابن أبى سعيد هو المقبرى من رجال الجماعة أيضا. وبهذا يكون قد ثبت لمنع الوصية للوارث أصلان صحيحان أحدهما الإجماع الذى نقله الشافعى ﵀ وثانيهما حديث أنس عند ابن ماجه. والعلم عند اللَّه ﷿. أما إذا وصى لوارث وأجاز الورثة هذه الوصية فإنهم يكونون قد أسقطوا حقا من حقوقهم برضاهم وذلك أمر مشروع.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه لا وصية لوارث.
٢ - أنه إذا وصَّى لوارث فأجازها الورثة فإن ذلك يجوز.