Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 175

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوصايا

صحيح الكتاب. وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر من رجال الجماعة وسعيد ابن أبى سعيد هو المقبرى من رجال الجماعة أيضا. وبهذا يكون قد ثبت لمنع الوصية للوارث أصلان صحيحان أحدهما الإجماع الذى نقله الشافعى ﵀ وثانيهما حديث أنس عند ابن ماجه. والعلم عند اللَّه ﷿. أما إذا وصى لوارث وأجاز الورثة هذه الوصية فإنهم يكونون قد أسقطوا حقا من حقوقهم برضاهم وذلك أمر مشروع.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه لا وصية لوارث.

٢ - أنه إذا وصَّى لوارث فأجازها الورثة فإن ذلك يجوز.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 175 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.