Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 179

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوديعة

١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى اللَّه عنهم عن النبى ﷺ قال: "من أودِعَ وَدِيعَةً فليس عليه ضمان" أخرجه ابن ماجه، وإسناده ضعيف.

وباب قَسْم الصدقات تقدم فى آخر الزكاة، وباب قسم الفئ والغنيمة يأتى عقب الجهاد إن شاء اللَّه تعالى

[المفردات]

الوديعة: هى العين التى يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها.

من أودِعَ وديعة: أى من وضعت عنده عين ليحفظها.

فليس عليه ضمان: أى فلو هلكت من غير تقصير منه فإنه لا يلزم بقيمتها أو بمثلها.

وباب قسم الصدقات الخ: إنما ذكر المصنف ذلك لأن عادة فقهاء الشافعية جعل هذين البابين قبيل كتاب النكاح فى كتبهم فأشار المصنف ﵀ بذلك إلى أن الأليق جعل باب قسم الصدقات فى آخر الزكاة وجعل باب قسم الفئ والغنيمة عقب الجهاد. والفئ هو ما يحصل عليه الإِمام من العدو بغير قتال والغنيمة هى ما يحصل عليها المسلمون من

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 179 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.