Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 183

  1. كتاب النكاح

شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء، وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا. والقول الثانى أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح، سميت باسم ما يلازمها، وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته. والذى حمل القائلين بهذا على ما قالوه قوله ﷺ: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم" قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن اهـ هذا ويقال فيها: الباءة والباهة والباه والباء.

فإنه أغض للبصر: أى فإن الزواج أشد حملا للبصر على الانكسار وعدم حدادة النظر إلى النساء.

وأحصن للفرج: أى وأشد منعا للإنسان من الوقوع فى الفاحشة لأنه إذا وقعت عينه فجأة على امرأة أعجبته انصرف إلى أهله فقضى شهوته، فيكون ذلك تحصينا لفرجه. كما روى مسلم فى صحيحه من حديث جابر رفعه: "إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت فى قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يَرُدُّ ما فى نفسه".

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 183 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.