Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 193

  1. كتاب النكاح

٤ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن النبى ﷺ قال: "تُنْكَحُ المرأةُ لأربع: لمالها لحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدِّين تَرِبَتْ يداك" متفق عليه مع بقية السبعة.

[المفردات]

تُنْكَحُ المرأةُ: أى يُرْغبُ فى الزواج منها.

لأربع: أى لأجل أربع خصال وصفات.

لحسبها: بفتح الحاء والسين أى لشرفها والحسب فى الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عَدُّوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدد مناقبه على غيره قال الحافظ فى الفتح: وقيل المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 193 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.