Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 200

  1. كتاب النكاح

٧ - وعن جابر رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذى والنسائى عن المغيرة، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مَسْلَمَةَ، ولمسلم عن أبى هريرة أن النبى ﷺ قال لرجل تَزَوَّجَ امرأةً: "أَنظَرتَ إليها" قال: لا. قال: "اذهب فانظر إليها".

[المفردات]

إذا خطب أحدكم المرأة: أى إذا رغب أحدكم فى خِطْبَة المرأة، والخطبة بكسر الخاء هى ذكر المرأة وإبداء الرغبة فى الزواج منها.

فإن استطاع: أى فإن تمكن وقَدَرَ.

أن ينظر منها: أى أن يرى ويُبْصِرَ من المرأة التى يرغب فى خِطْبَتها للزواج منها.

إلى ما يدعوه إلى نكاحها: أى إلى ما يُرَغبُهُ فى الزواج منها.

فليفعل: أى فلينظر إلى ما يدعوه ويرغبه فى الزواج منها.

وله: أى ولحديث جابر رضى اللَّه عنه.

عن المغيرة: أى من طريق المغيرة بن شعبة رضى اللَّه عنه.

وعند ابن ماجه الخ: أى ولحديث جابر شاهد آخر عند ابن ماجه

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 200 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.