Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 206

  1. كتاب النكاح

وقد ساقه البخارى من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما بلفظ: نهى النبى ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب" وأخرج البخارى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن النبى ﷺ بلفظ: "ولا يخطب الرجلُ على خِطبة أخيه حتى يَنْكِح أو يَتْرُك" وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما عن النبى ﷺ قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض" وفى لفظ: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له" وأخرجه من حديث أبى هريرة بلفظ: أن النبى ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا أو يخطبَ الرجلُ على خطبة أخيه. وفى لفظ من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تناجشوا، ولا يبع المرءُ على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرءُ على خطبة أخيه" وفى لفظ له وأن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يَسُمِ المسلم على سَوم أخيه. ولا يخطب على خطبته" وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر" هذا ولا شك أن الخاطب الأول إذا رُدَّ ورُفِضَت خطبته جاز لمن شاء أن يتقدم للخطبة لأنه حينئذ لا يكون خاطبا على خطبة أخيه إذ لا وجود لها وقتئذ واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 206 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.