Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 209

  1. كتاب النكاح

أو الرد فى الحال قعدت تنتظر ما قد يبث فى أمرها أو يجيئها من الفَرَج من عند اللَّه.

فقام رجل من أصحابه: قال الحافظ فى الفتح: ولم أقف على اسمه.

إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها: أى إن لم تكن لك رغبة فى نكاحها فأنكحنيها.

فهل عندك من شئ: أى ألك مال تجعله صداقا لها؟

لا واللَّه يا رسول اللَّه: أى ليس عندى مال أجعله صداقًا لَهَا واللَّهِ يا رسول اللَّه.

اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا: أى اذهب إلى أهل دارك وجماعتك فابحث عندهم لعلك تجد لديهم مَالًا تجعله صداقا لها.

انظر ولو خاتما من حديد: أى ابحث عن شئ تجعله صداقا للمرأة ولو كان الذى تجده خاتما من حديد فإنه يكفى فى صداقها.

ولا خاتما من حديد: أى ذهبت وبحثت عن شئ ولو كان خاتما من حديد فلم أجد شيئًا ولا حتى خاتما من حديد وذكر خاتم الحديد لأنه أقل ما يمكن أن يتمول بخلاف خاتم الذهب أو خاتم (الماس) أو خاتم الفضة فإن قيمته فوق ذلك بكثير.

ولكن هذا إزارى فلها نصفه: أى يكون إزارى بينى وبينها أُمَلِّكُهَا نصفه.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 209 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.