١١ - أنه إذا تيقن الرجل أن الخاطب الأول قد أعرض عن الخِطبة جاز له أن يتقدم لخطبة المرأة ولا يكون هذا من باب الخطبة على الخطبة كما تقدم.
١٢ - أنه إذا لم يقبل الموهوب له الهبة اعتبرت لاغية.
Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد
١١ - أنه إذا تيقن الرجل أن الخاطب الأول قد أعرض عن الخِطبة جاز له أن يتقدم لخطبة المرأة ولا يكون هذا من باب الخطبة على الخطبة كما تقدم.
١٢ - أنه إذا لم يقبل الموهوب له الهبة اعتبرت لاغية.
Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 214 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2357)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.