Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 216

  1. كتاب النكاح

غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ اهـ وروى البخارى من حديث عائشة رضى اللَّه عنها أنها زَفَّت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبى اللَّه ﷺ: "يا عائشة ما كان معكم لَهْوٌ فإن الأنصار يعجبهم اللهو" هذا وحديث الباب قد ذكر المصنف هنا أنه صححه الحاكم وقال فى الفتح: وفى حديث عبد اللَّه بن الزبير عند أحمد وصححه ابن حبان والحاكم "أعلنوا النكاح" زاد الترمذى وابن ماجه من حديث عائشة: واضربوا عليه بالدف وإسناده ضعيف اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب إعلان النكاح.

٢ - أنه لا يجوز أن يتجاوز الإعلان ما أباحته الشريعة.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 216 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.