Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 220

  1. كتاب النكاح

اليتيمة التى تكون عند الرجل -لعلها أن تكون شريكتَه فى ماله، وهو أولى بها- فيرغب عنها أن ينكحها فيعضُلُها لمالها، ولا يُنكِحُها غيرُه كراهية أن يشركه أحد فى مالها ثم ساق البخارى ﵀ من طريق سالم أن ابن عمر أخبره أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمى -وكان من أصحاب النبى ﷺ من أهل بدر- توفى بالمدينة فقال عمر: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة؟ فقال: سأنظر فى أمرى، فلبثت ليالى، ثم لقينى فقال: بدا لى أن لا أتزوج يومى هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة؟ ثم ساق البخارى من طريق الحسن قال: "فلا تعضلوهن" قال حدثنى معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوَّجت أختا لى من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا واللَّه لا تعود إليك أبدا، وكان رجل لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل اللَّه هذه الآية ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ فقلت: الآن أفعل يا رسول اللَّه قال: فزَوجها إياه. قال الحافظ فى الفتح: استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات والأحاديث التى ساقها لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطه اهـ ووجه الاستدلال بهذه الآيات وهذه الأحاديث أن سبب نزول قوله ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ هو امتناع الولى عن تزويجها ولو لم يكن الولى شرطا فى صحة العقد لم يكن لعضله معنى. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 220 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.