Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 6, halaman 229

  1. كتاب النكاح

وسيجئ مزيد بحث لهذا فى الحديث الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى. هذا والمراد بالبكر التى تستأذن هى من كانت فى سن الرشد أما من كانت دون سن الرشد والتمييز فإن استئذانها كعدمه فلأبيها أن يزوجها دون استئذان وقد زوج أبو بكر رضى اللَّه عنه النبى ﷺ عائشة رضى اللَّه عنها وهى بنت ست سنين أو سبع سنين.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه لابد من رضا المرأة بمن يريد وليها أن يزوجها منه.

٢ - أنه لابد فى الثيب من صريح موافقتها على الزواج.

٣ - أن البكر تستأذن.

٤ - وأنه يكفى فى إذنها أن تسكت.

٥ - إذا اقترن السكوت بما يدل على عدم الموافقة والرضا لا يعتبر هذا السكوت إذنا.

٦ - لابد من الولى فى عقد نكاح المرأة.

٧ - إذا كانت المرأة راضية بالكفء الخاطب وعضلها الولى انتقلت الولاية للسلطان.

٨ - إذا رغبت المرأة فى غير كفء كان لوليها الحق فى منع زواجها منه.

٩ - إذا كانت البكر صغيرة لم تبلغ سن الرشد فلأبيها تزويجها دون استئذانها.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 6، ص 229 (SanadKitab #143640, hlm. urut 2376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.